الاجتهادات الخاصة 2408

المبدأ: أصول ـ نظام عام ـ درجات تقاضي.
درجات التقاضي يحددها القانون وتعتبر من متعلقات النظام العام فلا يجوز الخروج عنها. ومن ذلك أحكام الاستئناف سنداً للمادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
قرار رقم 166 الغرفة مدنية – 2162 اساس لعام 1992