الاجتهادات الخاصة 2409

المبدأ: إصلاح زراعي ـ محاضر لجان الاستيلاء ـ طلب التعويض.
ـ اعتبرت المادة 4 من المرسوم التشريعي 145 لعام 1966 محاضر لجنة الاستيلاء قطعية بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد أو من اللجنة التنفيذية في وزارة الإصلاح الزراعي، مما يحجب عن القضاء العادي حق النظر في الطعون بمواجهة قرارات هذه اللجان.
ـ ولكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية، خلال ثلاثين يوماً من نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية، بطلب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء الاستيلاء.
قرار رقم 167 الغرفة مدنية – 2275 اساس لعام 1992