Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قرار مبرم.
الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف حسب المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 غير مقبول.
قرار رقم 169 الغرفة مدنية – 2940 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قرار مبرم.
الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف حسب المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 غير مقبول.
قرار رقم 169 الغرفة مدنية – 2940 اساس لعام 1992