الاجتهادات الخاصة 2414

المبدأ: أحكام ـ حجية.
1 ـ بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والتحرير، تصبح القيود نهائية غير قابلة الطعن، ولا يلغى بحكم مشابه. فهو حجة بما فصل فيه، ولا يقبل دليل ينقض هذه القرينة.
2 ـ إلا أنه لا يكون لمثل هذا الحكم هذه القوة إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسبباً.
قرار رقم 174 الغرفة مدنية – 2965 اساس لعام 1992