Call us now:
المبدأ: دعوى ـ مصلحة الابن ـ أدلة ـ مسائل واقعية ـ محكمة الموضوع.
1 ـ الابن صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهة حين التصرف، لأنه خلف عام لها.
2 ـ وثيقتا الشهادة الصادرتان عن الجمعية الفلاحية والمختار غير كافيتين لإثبات العته.
3 ـ تقييم الأدلة والأخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض مادام الاستخلاص مستساغاً.
قرار رقم 179 الغرفة مدنية – 3662 أساس لعام 1992