الاجتهادات الخاصة 2420

المبدأ: إصلاح زراعي ـ عقارات ـ إشارة منع تصرف.
للإدارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى أن تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.
قرار رقم 183 الغرفة مدنية – 2191 اساس لعام 1992