Call us now:
المبدأ: التزامات تجارية ـ انقلابها إلى مدنية ـ بينات.
إذا أضحت الالتزامات مدنية فإن إثباتها يخضع لطرق الإثبات العامة.
بعد حصول إقرار قضائي بمبلغ، في التزام تجاري، تُضحي الالتزامات مدنية، ويُضحي إثباتها أو إثبات وفائها خاضعاً لطرق الإثبات العامة (بينة خطية).
قرار رقم 184 الغرفة مدنية – 2928 اساس لعام 1992