الاجتهادات الخاصة 2427

المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ وصاية ـ لا تكفي للادعاء بحق في مال المتوفى.
1 ـ تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سلياً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى، وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض.
2 ـ تعيين إنسان وصياً على أولاد شيقه لا يجعل منه صاحب حق في ملكية ما ورثوه عن والدهم.
قرار رقم 314 الغرفة مدنية – 2956 أساس لعام 1992