Call us now:
المبدأ: بينات ـ أسناد ـ توقيع ـ شهادة موقعي الأسناد.
إن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته. وتعتبر حجة بما فيها، ما لم يثبت بدليل قانوني خلاف مضمونها.
وأن حق المحكمة في سماع شهود العقد لمعرفة تفاصيله التي بني عليها لا يعني قبول البينة الشخصية بشكل مطلق لإثبات ما يخالف أو يزيد أو ينقص من الالتزامات الواردة في العقد مادام السند لم يشر إلى ذلك.
قرار رقم 317 الغرفة مدنية – 2360 أساس لعام 1992