Call us now:
المبدأ: محكمة الموضوع ـ أدلة ـ موازنة.
لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى، لأن فهم الوقائع المثبتة بالدعوى وتقديرها من شأن قاضي الموضوع، وما يأخذه أو يطرحه لا يخضع لقواعد يمكن أن تؤدي إلى وقوع خطأ في القانون وتطبيقه. وعلى هذا سار الاجتهاد.
قرار رقم 322 الغرفة مدنية – 3085 أساس لعام 1992