Call us now:
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ وسائل إثبات أخرى ـ نصاب الشهادة.
1 ـ إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البينات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف.
(نقض 1542 تاريخ 17 ـ 10 ـ 1987).
2 ـ إن قانون البينات حدد نصاب الشهادة بخمسة شهود على واقعة، وأجاز لمحكمة الموضوع الاستزادة من الشهود. وهذا متروك لرغبتها دون معقب.
قرار رقم 324 الغرفة مدنية – 3088 أساس لعام 1992