الاجتهادات الخاصة 2439

المبدأ: شرط جزائي ـ تنفيذ الالتزام.
1 ـ إن وجود شرط جزائي في العقود لا أثر له إذا لم يتمكن الطرف الآخر من تنفيذ التزامه.
2 ـ كون مالك العقار المبيع تركياً يحول دون نقل الملكية بسبب تجميد أموال الأتراك. ولذا يعاد المتبايعان إلى ما كانا عليه قبل المبيع.
قرار رقم 328 الغرفة مدنية – 3124 أساس لعام 1992