الاجتهادات الخاصة 2443

المبدأ: أصول ـ هيئة ـ تبدل ـ بطلان.
إذا كانت الهيئة التي استمعت إلى مرافعات الأطراف هي غير الهيئة التي اصدرت الحكم فإن الحكم لاصادر يكون مشوباً بالبطلان ويتوجب نقضه.
قرار رقم 335 الغرفة مدنية – 5152 أساس لعام 1992