Call us now:
المبدأ: صورية ـ إثبات ـ قواعد عامة ـ الالتزام التجاري.
1 ـ لا يجوز إثبات الصورية إلا بوثيقة خطية، باعتبار أن إثبات الصورية بين المتعاقدين يتم وفق القواعد العامة. ولا بد من بيان العقد الخفي وهل هو مخالف للقانون أم لا.
2 ـ لجواز الإثبات بالبينة الشخصية لا بد من كون الالتزام ذاته تجارياً ولا بد من الادعاء بذلك فلا يغني عنه الادعاء بالصورية وحدها.
قرار رقم 336 الغرفة مدنية – 5304 أساس لعام 1992