Call us now:
المبدأ: بيع يخفي رهناً ـ تعامل بذهب ـ وسائل الإكراه المفسدة للإرادة ـ التزام الإخلاء في أوائل الإيجار.
ـ البيع الذي يخفي رهناً مخالف للنظام العام، ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون دون ترخيص القضاء.
ـ اشتراط استيفاء الدائن حقه ذهباً باطل لمالفته النظام العام.
ـ الذي يفسد الرضا ليس الواسائل المادية في الإكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وكل ضغط تتأثر به إرادته فيندفع للتعاقد.
ـ استعمال وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع يحقق الإكراه ويبطل العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن الاتفاق الجاري عند إجراء العقد أو خلال المدة العقدية الأولى، لتخلية المأجور، غير ملزم.
ـ وهكذا يبطل عقد التنازل عن عقار مبيع ظاهراً ومرهون باطناً. كما يبطل الالتزام بإخلاء المأجور، إذا تم الالتزام عند عقد الإيجار أو خلال مدة الإيجار الأولى غيرالمحددة.
قرار رقم 339 الغرفة مدنية – 6786 أساس لعام 1992