الاجتهادات الخاصة 2449

المبدأ: بحرية ـ نقل ـ نقص ـ تسامح.
1 ـ عقود إيجار السفينة تطبق بين أصحاب السفينة والشاحن. أما عقود النقل فيطبق بشأنها قانون التجارة البحرية.
2 ـ إذا كانت كميةالنقص أكثر منالكمية المتسامح بها عرفياً فإن من حق الناقل أن يستفيد من نسبة التسامح العرفي.
قرار رقم 348 الغرفة مدنية – 4048 أساس لعام 1992