Call us now:
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تغيير السبب.
الدفع بعدم دفع القيمة والتدليس (المادة 238 أصول).
1 ـ يجوز في الاستئناف تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه. مع بقاء الطلب الأصلي على حالة (238 أصول).
2 ـ إن قول المستأنف بعدم دفع قيمة المبيع والتدليس وما إلى ذلك يدخل تحت النص الآنف ذكره.
قرار رقم 356 الغرفة مدنية – 3005 أساس لعام 1992