Call us now:
المبدأ: دعويان على عقارات.
وجود دعوى سابقة إشارتها على عقار يقتضي استئخار النظر في دعوى أخرى إشارتها لاحقة.
قرار رقم 357 الغرفة مدنية – 6759 أساس لعام 1992
المبدأ: دعويان على عقارات.
وجود دعوى سابقة إشارتها على عقار يقتضي استئخار النظر في دعوى أخرى إشارتها لاحقة.
قرار رقم 357 الغرفة مدنية – 6759 أساس لعام 1992