الاجتهادات الخاصة 2461

المبدأ: مرض موت ـ شروطه.
يشترط لتوفر حالة مرض الموت ثلاثة شروط هي:
1 ـ أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب عليها الموت عادة.
2 ـ أن يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
3 ـ ان ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
قرار رقم 346 الغرفة مدنية – 4238 أساس لعام 1992