الاجتهادات الخاصة 2462

المبدأ: طعن ـ ادعاء مقابل ـ مبدأ ثبوت.
ـ إذا كان القرار المطعون فيه غير ملزم لأحد الأطراف فطعنه مردود شكلاً.
ـ عدم مناقشة وثيقة من قبل محكمة الموضوع يوجب الطعن.
ـ ينبغي مناقشة الادعاء المقابل بإقالة العقد، ومناقشة الإيصال المرز وتحديد ما إذا كان يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة.
قرار رقم 365 الغرفة مدنية – 3703 أساس لعام 1992