Call us now:
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له أصل في الدعوى.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي تكفي للاتهام.
قرار رقم 36 الغرفة جزائية – 375 أساس لعام 1992
المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير ـ ما له أصل في الدعوى.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي تكفي للاتهام.
قرار رقم 36 الغرفة جزائية – 375 أساس لعام 1992