Call us now:
المبدأ: قتل عمد ـ عنصراه ـ تحضير ـ تنفيذ ـ هدوء نفسي.
القتل العمد يقوم على عنصرين أساسيين التصميم المسبق على القتل، وتهيئة أدوات الجريمة، ثم تنفيذها بهدوء نفسي بعيداً عن عوامل الاضطراب والغضب والخضوع لأي تأثير ذاتي ناشيء عن فكرة مسيطرة أو موضوعي ناشئ عن ظروف وعادات وتقاليد اجتماعية.
(قرار نقض جناية 727/1084 تاريخ 31 ـ 10 ـ 1989).
قرار رقم 37 الغرفة جزائية – 483 أساس لعام 1992