Call us now:
المبدأ: قتل ـ إذاء ـ مشاجرة ـ عدم معرفة الفاعل.
إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه.
قرار رقم 56 الغرفة جزائية – 121 أساس لعام 1992
المبدأ: قتل ـ إذاء ـ مشاجرة ـ عدم معرفة الفاعل.
إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه.
قرار رقم 56 الغرفة جزائية – 121 أساس لعام 1992