Call us now:
المبدأ: زوج ـ زوجة ـ فعل مناف للحشمة.
عدم جواز تطبيق النصوص المتعلقة بجناية الفعل المنافي الحشمة إذا تم بين الزوج وزوجته. لورود تلك النصوص تحت عنوان “الاعتداء علىالعرض” وفي أبعد الأحوال يؤلف الفعل الجنحة المنصوص عليها المادة (520) عقوبات.
قرار رقم 61 الغرفة جزائية – 543 أساس لعام 1992