الاجتهادات الخاصة 2502

المبدأ: حيازة مخدر ـ سببه ـ محكمة الجنايات.
تقدير ما إذا كانت حيازة المخدر بقصد التعاطي أو لسبب آخر يعود لمحكمة الجنايات.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية – 40 أساس لعام 1992