Call us now:
المبدأ: اعتراف ـ سرقات ـ كيفية حصولها ـ منع محاكمة.
ـ تقدير الأدلة للاتهام يستقل بها قاضي الإحالة ويستمدها مما له أساس في الأوراق.
ـ يجب التحقق من وقوع الاعتراف وبيان ماهية السرقات وكيفية حصولها.
قرار رقم 75 لعام 1992 الغرفة جزائية – 44 أساس لعام 1992