Call us now:
المبدأ: اعتراف ـ اتهام ـ تقدير أدلة ـ كفايتها ـ قاضي الإحالة.
ـ الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام.
ـ تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام يستقل بها قاضي الإحالة ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض مادام قد استمد قناعته من أوراق الدعوى وأسسها على سلامة الاستدلال.
قرار رقم 83 الغرفة جزائية – 58 أساس لعام 1992