Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ دليل ـ كفاية الأدلة.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة إذا كانتقرر ذلك لانعدام الدليل أو لعدم كفاية الأدلة أو لأن الفعل لا يشكل جرماً. إلا إذا تقدم بطعنه تبعاً لطعن النيابة العامة.
قرار رقم 85 الغرفة جزائية – 72 أساس لعام 1992