الاجتهادات الخاصة 2509

المبدأ: قاضي الإحالة ـ كفاية الأدلة.
قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام.
قرار رقم 91 الغرفة جزائية – 8 أساس لعام 1992