Call us now:
المبدأ: اعتراف ـ سيارة مهربة ـ لوحة عسكرية ـ منع محاكمة.
ـ عدم اعتراف المدعى عليه في التحقيقات الأولية بأن السيارة التي كانيقودها عائدة له، وعدم علمه بكونها مهربة وتحمل لوحة عسكرية، وتأييد ذلك بإجماع الشهود، يمنع محاكمته.
قرار رقم 1 الغرفة جزائية – 9708 أساس لعام 1992