Call us now:
المبدأ: إنابة ـ محكمة الموضوع.
لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود، وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم.
قرار رقم 7 الغرفة جزائية – 3625 أساس لعام 1992
المبدأ: إنابة ـ محكمة الموضوع.
لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود، وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم.
قرار رقم 7 الغرفة جزائية – 3625 أساس لعام 1992