الاجتهادات الخاصة 2524

المبدأ: اعتراف أولي ـ بينات أخرى.
1 ـ لئن كان تقدير الأدلة منوطاً بمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يقوم على أساس سليم.
2 ـ اعتماد المحكمة اعتراف الطاعن المتهم في ضبط الشرطة، وعدم إقامة أي وزن لشهادة منظمي الضبط بضرب الطاعن ولا لأقوال المدعى عليه الآخر الذي نفى اشتراك الطاعن معه ـ كل ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور.
قرار رقم 30 الغرفة جزائية – 1842 أساس لعام 1992