الاجتهادات الخاصة 2525

المبدأ: شروع تام ـ أفعال تنفيذية ـ نتيجة.
ـ تثبت نية القتل من تكرار الطلقات.
ـ الشروع التام هو تحقيق جميع الأفعال التنفيذية ماعدا النتيجة التي لم تقع بسبب خارج عن إرادة الفاعل.
قرار رقم 36 الغرفة جزائية – 4002 أساس لعام 1992