الاجتهادات الخاصة 2536

المبدأ: أصول ـ حكم دون استجواب المدعى عليه.
عدم استجواب المدعى عليه، وعدم تبليغه وإحضاره، يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.
قرار رقم 57 الغرفة جزائية – 9869 أساس لعام 1992