الاجتهادات الخاصة 2538

المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ حضور ـ إثارة أسباب لأول مرة لدى النقض.
ـ على المعترض حضر جلسات المحاكمة.
ـ إثارة أسباب لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
قرار رقم 63 الغرفة جزائية – 3905 أساس لعام 1992