الاجتهادات الخاصة 2539

المبدأ: أصول ـ بينات ـ إفادة المدعى عليه ـ قناعة.
لا يكفي تكوين القناعة من إفادة المدعى عليه والمتضمنة إنكاره دون استكمال التحقيق.
قرار رقم 68 الغرفة جزائية – 0103 أساس لعام 1992