الاجتهادات الخاصة 2540

المبدأ: تكرار ـ وثيقة سجل عدلي.
في استثبات توفر حالة التكرار في جرم الفرار الداخلي لا بد من الاعتماد على وثيقة السجل العدلي ولا يكفي اعتماد أقوال المدعى عليه.
قرار رقم 69 الغرفة جزائية – 10182 أساس لعام 1992