Call us now:
المبدأ: بينات ـ واقعة ـ ملف الدعوى.
لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة وإهدار بينات قائمة في الدعوى.
قرار رقم 76 الغرفة جزائية – 1828 أساس لعام 1992
المبدأ: بينات ـ واقعة ـ ملف الدعوى.
لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة وإهدار بينات قائمة في الدعوى.
قرار رقم 76 الغرفة جزائية – 1828 أساس لعام 1992