Call us now:
المبدأ: حيازة سلاح حربي ـ ركن الحيازة ـ أسباب مخففة ـ وقف تنفيذ.
ـ إن جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يثبت بمجرد توفر ركن الحيازة المادية ولا عبرة للأسباب التي دفعت لهذه الحيازة التي يمكن أن تكون من الأسباب المخففة التقديرية.
ـ وقف التنفيذ من إطلاقات محكمة الأساس ويعتمد على قناعتها المطلقة.
قرار رقم 81 الغرفة جزائية – 3857 أساس لعام 1992