الاجتهادات الخاصة 2547

المبدأ: شاكي ـ شاهد حق عام ـ طعن بأمر خطي ـ نقاط قانونية.
ـ استقر الاجتهاد على سماع أقوال الشاكي كشاهد حق عام، وبخاصة بعد إسقاطه لحقه الشخصي.
ـ أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يجب أن ينصب على نقاط قانونية لا واقعية.
قرار رقم 88 الغرفة جزائية – 9451 أساس لعام 1992