الاجتهادات الخاصة 2548

المبدأ: بينات ـ تقدير أدلة.
إن قاضي التحقيق العسكري وإن كان يستقل بتقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام غير أن ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصول في الدعوى.
قرار رقم 94 الغرفة جزائية – 1603 أساس لعام 1992