Call us now:
المبدأ: تقدير أدلة ـ كفايتها ـ اتهام.
لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الأدلة ومدى كفايتها لترجيح الاتهام.
قرار رقم 95 الغرفة جزائية – 1897 أساس لعام 1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ كفايتها ـ اتهام.
لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الأدلة ومدى كفايتها لترجيح الاتهام.
قرار رقم 95 الغرفة جزائية – 1897 أساس لعام 1992