الاجتهادات الخاصة 2550

المبدأ: سرقة ـ عنف ـ تسهيلاً للفرار ـ جناية.
1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص تسهيلاً لفرار الفاعلين ولو حصل الدخول للمنزل بطريقة مألوفة فإنها تعتبر من نوع الجناية.
2 ـ مادامت النيابة غير طاعنة في الحكم لهذه الناحية، فإن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير.
قرار رقم 98 الغرفة جزائية – 2458 أساس لعام 1992