الاجتهادات الخاصة 2551

المبدأ: أصول ـ حضور بعد غياب ـ ضبوط المحاكمة وقوتها ـ البينة ضد وثيقة الزواج ـ قناعة المحكمين.
1 ـ الحضور بعد التغيب يطهر كل نقص شكلي في التخلف سابق عليه.
2 ـ محاضر جلسات المحاكمة من الوثائق الرسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
3 ـ وثيقة الزواج لا يثبت عكسها إلا بوثيقة خطية.
4 ـ قناعة المحكمين لا رقابة عليها.
قرار رقم 12 الغرفة شرعية – 654 أساس لعام 1992