Call us now:
المبدأ: تفريق ـ المهر والبت فيه قبل التحكيم ـ صك الزواج ـ بينات.
ـ يتوجب البت في أمر المهر ومقداره والمقبوض منه قبل إحالة القضية إلى الحكمين.
ـ لا يجوز إثبات عكس ما ورد بصك الزواج بالبينة الشخصية.
ـ صك الزواج من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
قرار رقم 16 الغرفة شرعية – 2627 أساس لعام 1992