الاجتهادات الخاصة 2554

المبدأ: جهاز ـ أغراض الزواج ـ اختصاص.
ـ الجهاز هو ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع. وما يعود للزوج من متاع في المسكن الزوجي لا يعتبر من الأشياء الجهازية.
ـ ادعاء الزوج بملكية المتاع الموجود في مسكن الزوجية يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ دعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق.
قرار رقم 63 الغرفة شرعية – 2382 أساس لعام 1992