الاجتهادات الخاصة 2556

المبدأ: مخالعة ـ تبادل ألفاظ ـ أقوال أخيرة.
ـ المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول.
ـ المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
قرار رقم 79 الغرفة شرعية – 2813 أساس لعام 1992