Call us now:
المبدأ: أصول ـ ذكر اسم المحكمة ـ موطن المتداعين.
ـ إغفال اسم المحكمة مصدرة القرار لا يعيب الحكم مادام قد ذكر في مطلعه اسم القاضي والمساعد ووشح بختم المحكمة.
ـ إغفال موطن المتداعين لا يشوب الحكم بالبطلان مادامت أسماؤهم وألقابهم مذكورة في القرار بشكل جلي ينفي أي جهالة في معرفتهم.
قرار رقم 83 الغرفة شرعية – 140 أساس لعام 1992