Call us now:
المبدأ: تكييف العقد ـ سند بمرتب مدى الحياة ـ اختصاص.
ـ المحكمة هي صاحبة الصلاحية لإعطاء الوصف الصحيح للعقد وليست ملزمة بما يطلقه عليه الخصوم من أسماء.
ـ النزاع حول سند بمرتب مدى الحياة من اختصاص المحاكم المدنية.
قرار رقم 114 الغرفة شرعية – 64 أساس لعام 1992