Call us now:
المبدأ: تحكيم ـ الحكمان ـ أقارب وأباعد.
كون أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد لا يكفي فيه القول المجرد عن الدليل أو القرينة.
قرار رقم 338 الغرفة شرعية – 1316 أساس لعام 1992
المبدأ: تحكيم ـ الحكمان ـ أقارب وأباعد.
كون أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد لا يكفي فيه القول المجرد عن الدليل أو القرينة.
قرار رقم 338 الغرفة شرعية – 1316 أساس لعام 1992